المادة 9
ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
الموضوع: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن,توزيع الميزانية على فترة العمل,تنفيذ فعاليات التعداد,الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي