المادة 8
-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 60-00-0000) ستة مليارات دينار.
ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
الموضوع: صلاحية الصرف على متطلبات التعداد,استثناء الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية,استثناء الصرف من أحكام قانون الموازنة الفدرالية,استثناء الصرف من أحكام قانون الإيفاد والسفر