المادة 7
يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:
أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.
ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.
رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.
خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.
سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.
ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.
تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.
عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.
حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.
ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.
ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.
رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.
خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الموضوع: إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات,تكليف موظفي دوائر الدولة بالمساهمة في فعاليات التعداد,دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع,الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة,التعاقد مع الخبراء لتنفيذ فعاليات التعداد,الموافقة على شراء وسائط النقل اللازمة,الموافقة على توصيات تدريب الموظفين قبل موعد التعداد,التنسيق مع الجهات لتخصيص المباني اللازمة,الموافقة على تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد,الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج العراق,الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين عند مخالفتهم,الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين عند عدم كفاءتهم,توجيه كتب الشكر والتقدير,صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد,اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد