المادة 6

معرف المادة: 4199

رقم المادة : 78

المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.

الموضوع: إقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن,اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية,إقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي,الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل,جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان,عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية