المادة 5

معرف المادة: 4198

رقم المادة : 78

المادة 5 أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة. ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.

الموضوع: تشکیل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء,مدير تنفيذي لغرفة العمليات,إدارة التعداد العام للسكان والمساكن