المادة 4
- تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:
أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً
ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً
ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين
رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)
رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:
(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء
خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً
سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً
سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً
ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً
تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء
هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بدرجة أستاذ مساعد في الأقل.
عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً
الموضوع: تشکیل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن,تعیین وزیر التخطيط والتعاون الإنمائی رئیساً,تعیین رئیس الجهاز المركزي للإحصاء عضواً,تعیین ممثلین عن وزارات مختلفة عضواً,تعیین ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً,تعیین ممثل عن مجلس النواب مراقباً,تعیین ممثل عن أمانة بغداد عضواً,تعیین مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً,تعیین ممثلین من الجامعات العراقية عضواً,تعیین المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً