المادة 21

معرف المادة: 4190

رقم المادة : 77

المادة 21 يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون : اولا : نوط الخدمة العامة . ثانيا : نوط حركات مايس 1941 . ثالثا : نوط حرب فلسطين .

الموضوع: استمرار حمل نوط الخدمة العامة بعد نفاذ القانون,استمرار حمل نوط حركات مايس 1941 بعد نفاذ القانون,استمرار حمل نوط حرب فلسطين بعد نفاذ القانون