المادة 416 – 1 - كل من احدث بخطئه اذى او مرضا باخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك او ادى الخطا الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.
الموضوع: إحداث الأذى أو المرض للآخرين نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين,العقوبة بالحبس أو الغرامة في حالة إحداث الأذى أو المرض,زيادة العقوبة في حالة حدوث عاهة مستديمة أو الإخلال الجسيم بأصول الوظيفة أو المهنة,العقوبة في حالة تأثير المسكرات أو المخدرات أثناء ارتكاب الخطأ,العقوبة في حالة عدم تقديم المساعدة للمتضرر أو عدم طلب المساعدة