المادة 20

معرف المادة: 4189

رقم المادة : 77

المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .

الموضوع: عدم قبول الأوسمة والانواط الممنوحة من جهات غير عراقية,شرط منح الأوسمة لأسباب علمية أو فنية