المادة 19

معرف المادة: 4188

رقم المادة : 77

المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .

الموضوع: استحداث نوط,شروط منح نوط,حالات استرداد نوط,امتيازات حامل نوط