معرف المادة: 4187
رقم المادة : 77
الموضوع: استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند ارتكاب جريمة مخلة بالشرف,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند ارتکاب جريمة تآمر أو تخاذل,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند مغادرة العراق بدون موافقة رسمية,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند مغادرة العراق بموافقة رسمية وعدم العودة بعد انتهاء المدة المحددة,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند مغادرة العراق موفداً وعدم العودة بعد انتهاء المدة المحددة دون عذر مشروع