المادة 18

معرف المادة: 4187

رقم المادة : 77

المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .

الموضوع: استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند ارتكاب جريمة مخلة بالشرف,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند ارتکاب جريمة تآمر أو تخاذل,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند مغادرة العراق بدون موافقة رسمية,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند مغادرة العراق بموافقة رسمية وعدم العودة بعد انتهاء المدة المحددة,استرداد الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري عند مغادرة العراق موفداً وعدم العودة بعد انتهاء المدة المحددة دون عذر مشروع