المادة 17

معرف المادة: 4186

رقم المادة : 77

المادة 17 يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .

الموضوع: تحديد مبلغ وثيقة التأمين,قرار من القائد العام للقوات المسلحة