المادة 16
يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :
اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار.
الموضوع: امتيازات حامل نوط التكاتف الوطني,وثيقة تأمين على الحياة مجاناً,مكافئة مالية مقدارها 250000 دينار