المادة 16

معرف المادة: 4185

رقم المادة : 77

المادة 16 يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية : اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً. ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار.

الموضوع: امتيازات حامل نوط التكاتف الوطني,وثيقة تأمين على الحياة مجاناً,مكافئة مالية مقدارها 250000 دينار