المادة 14
يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
الموضوع: منح نوط التكاتف الوطني للمواطنين,تقدیر خدمات جلیلة للقوات المسلحة,تقدیر مساعدات قيمة لقوى الأمن الداخلي,تقدیر جهود التصدي للإرهاب,تقدیر جهود القبض على مرتكبی الجرائم