المادة 11

معرف المادة: 4180

رقم المادة : 77

المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

الموضوع: مواصفات النوط,تعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية