المادة 415

معرف المادة: 418

رقم المادة : 238

المادة 415 – كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

الموضوع: الاعتداء,الإيذاء الخفيف,العقوبة بالحبس,الغرامة المالية