المادة 10

معرف المادة: 4179

رقم المادة : 77

المادة 10 يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية

الموضوع: منح وسام الشجاعة للعسكريين,منح وسام الشجاعة لمنتسبي أجهزة الأمن الوطني,منح وسام الشجاعة للمدنيين,معايير منح وسام الشجاعة,أعمال بطولية مشرفة كمعيار لمنح الوسام