المادة 9

معرف المادة: 4178

رقم المادة : 77

المادة 9 اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري . ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا . ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .

الموضوع: ترقية درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري,منح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات الجديدة,استرداد الوسام الادنى درجة