المادة 9
اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .
ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .
ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .
الموضوع: ترقية درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري,منح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات الجديدة,استرداد الوسام الادنى درجة