المادة 8

معرف المادة: 4177

رقم المادة : 77

المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ -‌ وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج -‌ معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د‌ - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د ‌- الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ ‌- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب -‌ مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .

الموضوع: امتيازات حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى,امتيازات حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية,امتيازات حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة,امتيازات حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة,امتيازات حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة