المادة 7

معرف المادة: 4176

رقم المادة : 77

المادة 7 اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى : أ‌- القائد العام للقوات المسلحة . ب‌- وزير الدفاع . ج-‌ وزير الداخلية . د - رئيس اركان الجيش . هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق . و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق. ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية : أ‌ - معاونو رئيس اركان الجيش . ب -‌ قائد القوات البرية . ج‌ - قائد فيلق . د‌ - قائد القوة الجوية . هـ -‌ قائد القوة البحرية . و -‌ ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق . ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة : أ‌ - قائد فرقة . ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني . ج - ‌آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة . د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني . رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة : أ‌ - آمر لواء . ب‌ - ضابط برتبة عميد . ج‌ - آمر قاعدة جوية او بحرية . د‌ - آمر ومدير الصنف في الفرقة . خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين . سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .

الموضوع: استحقاق وسام الوطن من الدرجة الأولى,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الثانية,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الثالثة,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الرابعة,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الخامسة