المادة 7
اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :
أ- القائد العام للقوات المسلحة .
ب- وزير الدفاع .
ج- وزير الداخلية .
د - رئيس اركان الجيش .
هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .
و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.
ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :
أ - معاونو رئيس اركان الجيش .
ب - قائد القوات البرية .
ج - قائد فيلق .
د - قائد القوة الجوية .
هـ - قائد القوة البحرية .
و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .
ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق .
ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :
أ - قائد فرقة .
ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني .
ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة .
د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .
رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :
أ - آمر لواء .
ب - ضابط برتبة عميد .
ج - آمر قاعدة جوية او بحرية .
د - آمر ومدير الصنف في الفرقة .
خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .
سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .
الموضوع: استحقاق وسام الوطن من الدرجة الأولى,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الثانية,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الثالثة,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الرابعة,استحقاق وسام الوطن من الدرجة الخامسة