المادة 6

معرف المادة: 4175

رقم المادة : 77

المادة 6 يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

الموضوع: درجات وسام الوطن,مواصفات وسام الوطن,تعليمات ديوان رئاسة الجمهورية