المادة 4
يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .
الموضوع: الامتيازات الممنوحة للوسام أو النوط,نقل الامتيازات بعد الوفاة إلى الزوجة والأولاد,نقل الامتيازات إلى الورثة الشرعيين في حالة العزوبية