المادة 2
أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس
مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .
ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .
ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .
ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .
الموضوع: منح الوسام أو النوط بمرسوم جمهوري,حمل الوسام أو النوط في المناسبات المحددة,احتفاظ عائلة حامل الوسام أو النوط بعد وفاته,إمكانية الحصول على وسام أو نوط بديل في صورت فقدان الوسام أو النوط,تحمل فاقد الوسام أو النوط قيمة الوسام أو النوط البديل