المادة 1

معرف المادة: 4170

رقم المادة : 77

المادة 1 تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية : اولا: وسام الوطن . ثانيا: وسام الشجاعة . ثالثا: نوط التكاتف الوطني .

الموضوع: تنظیم الأوسمة,تنظیم الأنواط