المادة 414

معرف المادة: 417

رقم المادة : 238

المادة 414 – اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا:1 – وقوع الفعل مع سبق الاصرار.2 – وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء.3 – اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني.4 – اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.5 – اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

الموضوع: ظرف مشدد در اعتداء با سبق الاصرار,ظرف مشدد در اعتداء توسط عصبه,ظرف مشدد در اعتداء به مجنی علیه از اصول الجانی,ظرف مشدد در اعتداء به موظف یا مکلف بخدمت عمومی,ظرف مشدد در اعتداء تمهید برای ارتکاب جرم