المادة 21
تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .
الموضوع: نافذ بودن قوانین اتحادیه,قوانین مربوط به صلاحیتهای محلی,لغو یا تعدیل قوانین بر اساس دستور,عدم تعارض با قانون اساسی