المادة 20

معرف المادة: 4167

رقم المادة : 76

المادة 20 يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .

الموضوع: اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم,نائب رئيس المجلس التشريعي للإقليم