المادة 19
السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .
الموضوع: استقلال السلطة القضائية,تولي المحاكم للسلطة القضائية,أحكام الدستور الاتحادي,أحكام دستور الإقليم,القوانين الاتحادية ذات الصلة