المادة 18
أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم .
ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .
ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .
الموضوع: تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مسودة الدستور الدائم,انتهاء اللجنة من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة محددة,عرض مسودة الدستور على المجلس التشريعي للمناقشة والموافقة,إجراء استفتاء على مسودة الدستور بعد الموافقة عليه من المجلس التشريعي