المادة 17
أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر .
ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .
الموضوع: انتخاب رئیس ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر,وضع نظام داخلي للمجلس التشريعي الانتقالي