المادة 15

معرف المادة: 4162

رقم المادة : 76

المادة 15 يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور الاتحادي .

الموضوع: أداء اليمين,عضو المجلس التشريعي,مباشرة العمل,الصيغة الواردة في الدستور