المادة 14

معرف المادة: 4161

رقم المادة : 76

المادة 14 يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .

الموضوع: انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الانتقالي للإقليم,دعوة أكبر أعضاء المجلس سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات