المادة 13

معرف المادة: 4160

رقم المادة : 76

المادة 13 أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية: أ‌- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً . ب‌- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم . ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم . ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم . رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .

الموضوع: انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم,شروط انتخاب الأعضاء,نظام الاقتراع السري العام المباشر,الإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم,استمرار عمل المجلس التشريعي الانتقالي