المادة 13
أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية:
أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً .
ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم .
ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم .
ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم .
رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .
الموضوع: انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم,شروط انتخاب الأعضاء,نظام الاقتراع السري العام المباشر,الإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم,استمرار عمل المجلس التشريعي الانتقالي