المادة 12

معرف المادة: 4159

رقم المادة : 76

المادة 12 تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.

الموضوع: استمرار عمل مجالس المحافظات,عمل مجالس الأقاليم لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم