المادة 11
على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.
الموضوع: اجتماع المجالس المشكلة للإقليم,تحضير لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي,مدة الاجتماع بعد قرار تشكيل الإقليم