المادة 9

معرف المادة: 4156

رقم المادة : 76

المادة 9 في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .

الموضوع: إعادة الاستفتاء بعد مرور سنة,إجراءات الاستفتاء,عدم نجاح الاستفتاء