المادة 8

معرف المادة: 4155

رقم المادة : 76

المادة 8 أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين) ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .

الموضوع: إصدار قرار تشكيل الإقليم من قبل رئيس مجلس الوزراء,نشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية