المادة 7

معرف المادة: 4154

رقم المادة : 76

المادة 7 أ‌- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب‌- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .

الموضوع: حق الطعن في نتيجة الاستفتاء,مدة الفصل في الطعون,المصادقة على النتائج النهائية,رفع النتائج لرئيس الوزراء