المادة 2

معرف المادة: 4149

رقم المادة : 76

المادة 2 يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية: أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.

الموضوع: تكوين الإقليم عن طريق الاستفتاء,طلب تكوين الإقليم من ثلث الأعضاء في مجالس المحافظات,طلب تكوين الإقليم من عشر الناخبين في كل محافظة,طلب انضمام محافظة الى إقليم بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم