المادة 14
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الموضوع: خلو منصب رئيس الجمهورية,انتخاب رئيس جديد,إكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية,الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون