المادة 13
يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجـلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون .
الموضوع: استمرار ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب,انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاریخ أول انعقاد لمجلس النواب