المادة 12

معرف المادة: 4144

رقم المادة : 75

المادة 12 تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .

الموضوع: انتهاء ولاية رئيس الجمهورية,مدت مجلس النواب