المادة 10
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
الموضوع: أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب,حضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا أثناء أداء اليمين,صيغة اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور