المادة 9
أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
الموضوع: إجراء الانتخابات في حالة وجود مرشح واحد,انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب,استمرار انعقاد مجلس النواب في حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية,إجراء الاقتراع الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية