المادة 8
أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
الموضوع: إعادة الاقتراع في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية,التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات,اعتبار المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات رئيساً منتخباً