المادة 5

معرف المادة: 4137

رقم المادة : 75

المادة 5 أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان. ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما. ثالثاً : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. رابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.

الموضوع: حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا,بتّ المحكمة في الاعتراض,إبلاغ رئاسة مجلس النواب بقرار المحكمة,إعلان أسماء المرشحين من قبل رئاسة مجلس النواب