المادة 4

معرف المادة: 4136

رقم المادة : 75

المادة 4 تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .

الموضوع: إعلان أسماء المرشحين,توافر الشروط القانونية للترشيح