المادة 3
أولاً : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم.
ثانيا : يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.
الموضوع: تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية,توافر الشروط المنصوص عليها,تقديم الوثائق الرسمية,إصدار وصل تقديم الطلب