المادة 1
يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
أولاً– عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانياً– كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.
ثالثاً– ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً– أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
خامساً– غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
سادساً– أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها .
الموضوع: عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين,كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره,ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن,تحصيله الدراسي لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها,غیر محكوم بجريمة مخلة بالشرف,غیر مشمول بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة