المادة 410 – من اعتدى عمدا على اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
الموضوع: الاعتداء عمدا على شخص,الاعتداء الذي يؤدي إلى الموت دون قصد القتل,العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة,العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على عشرين سنة في حالات معينة